أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، وسامى درويش، ومحمود شعبان، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا ألزمت فيه وزارة الداخلية بتعويض المواطنة أمل محمود إبراهيم، بمبلغ مقداره ١٥ ألف جنيه، جراء تقاعسها عن إدراج اسمها بجداول المرشحين بانتخابات مجلس الشعب على مقعد المرأة بكفر الشيخ عام 2010، رغم صدور أحكام قضائية بإلزام الوزارة بإدراج اسمها ضمن كشوف المرشحين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ حكمين صادرين لمصلحة الطاعنة من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، وترتب على ذلك عدم قبول أوراق ترشحها فى انتخابات مجلس الشعب، مؤكدة أن مسلك وزارة الداخلية شابه مخالفة القانون.
وأكدت المحكمة ، أن امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكمين المشار إليهما أسفر عن حرمانها من مباشرة حقها الدستورى فى الترشح لعضوية مجلس الشعب، لافتة إلى أن ذلك الأمر يمس اعتبار الطاعنة الأدبى من عدة وجوها، منها شعورها بالانتقاص من حقوق المواطنة بحرمانها من الترشح دون سبب أو مبرر.
واشارت المحكمة أن امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكمين المشار إليهما أيضا أصاب سمعة الطاعنة وكرامتها بين ذويها وأهل دائرتها.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز لوزارة الداخلية التحجج بأنه لم يقم دليل على أن الطاعنة لو شاركت فى الانتخابات بالفعل كانت تضمن الفوز، إذ أن الترشح يتم تطوعا لخدمة المواطنين، باعتبار أن الترشح فى الانتخابات يعد حقا دستوريا للمواطنين الذين استوفوا شروط الترشح، ولا يجوز تعليق ذلك الحق على شرط ضمان الفوز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة