أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً قضائياً جديداً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكماً نهائياً، يمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق بالترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية، وعدم التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى.
صدر التقرير فى طعن أقامه رئيس مجلس إدارة نادى الزهور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتى قضت ببطلان قرارى المجلس القومى للرياضة رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠١٣، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنه من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
واستعرضت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتى عرفت عضو فرع النادى بأنه العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
وقالت المفوضين في تقريرها الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، إن ما تضمنته المادة 21 نقض الأصل العام بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتحوى تفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي، حيث وضعت تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات.
أضافت أن العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة وأن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون ماسة بحقوق عضو الفرع فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي لمناقشة كافة الأمور الخاصة به في حدود الفرع الذي يمثله، كما وأن مناقشة أية أمور في غيبة باقي فروع النادي يمثل انتقاصاً دستورياً لحقوقهم دون مبرر قانوني.
واستطردت، إذا كانت هناك تفرقة بين العضو العامل وعضو الفرع، فإن ذلك لا ينبغي أن يمتد أثره لينال من حقهم الدستورى، فالأساس الذى بنيت عليه هذه التفرقة تجد ما يبررها فى حضور العضو بالنادي الرئيسى أو الفرع ومباشرته للأنشطة الاجتماعية أو الرياضية بالنادى الذى انضم إليه ومرد ذلك التميز يرجع إلى المساهمة المالية المقدرة لكل منهما والتي تجعل الحق للعضو العامل في التمتع بكافة المزايا والخدمات التي يقدمها النادي لهؤلاء الأعضاء في حين تقتصر حقوق عضو الفرع على التمتع بخدمات النادي في حدود الفرع المشترك فيه فقط، إذ أن الاستفادة من الخدمات والمميزات التي يقدمها النادي يكون حسب الرسوم المالية المفروضة على كل عضو منها.
أوضحت أن هذه التفرقة تجد أساسها القانوني في الاتفاق بين الطرفين عند بداية العضوية على ذلك فعضو الفرع عند اشتراكه قد اطلع على تلك الشروط ووافق عليها كما هي دون تعديل ومن ثم كان لزاما عليه الالتزام بما تضمنه الاتفاق المبرم بين وبين النادي بالانتفاع فقط بالخدمات التي يقدمها الفرع الذي اشترك فيه دون أن يمتد حقه إلى باقي فروع النادي وفقاً للشروط التي تضمنها الاتفاق بينهما، إلا أن هذا الاتفاق ينبغي ألا يخرج عن سياج الحقوق الدستورية التي أقرها المشرع الدستوري فلابد ألا يكون مسيسا بتلك الحقوق وإلا صار مفتأتاً عليها منعدم للوجود القانوني، كما أن هذا الاتفاق يجب ألا ينال من قاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات خاصة وأن هناك تماثل في المركز القانوني بين العضوين في الحقوق الدستورية الأساسية لهما.
وانتهت إلى أن مناقشة الأمور العادية للنادي في الجمعية العمومية لهو شأن يخص جميع الأعضاء وينعكس أثر ما يتخذ فيها من قرارات على جميع الأعضاء على قدم المساواة، ومن هنا تنشأ المغايرة القانونية في حكم الفقرة الأولى من المادة المشار إليها فهي تفرغ الحق الدستوري لعضو الفرع من محتواه إذ أنها تحمله الإلتزام بما يتخذ من قرارات في الجمعية العمومية للنادي دون أن تمنحه الحق في المشاركة في مناقشة هذه الأمور داخل الجمعية العمومية للنادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة