وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على نص المادة رقم 26 من مشروع قانون حماية المستهلك التى تحظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن تلك المادة تساهم فى مواجهة فوضى إعلانات العقارات والقرى الوهمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب، أن هناك كوارث تحدث فى الساحل الشمالى عن طريق ما أسماه بإعلانات شراء الوهم، لافتا إلى أن هناك شركات جمعت المليارات من وراء تلك إعلانات عن عقارات وقرى وهمية وهربت، لذا يجب الفصل بين الوحدة العقارية ومواصفات التشطيب، قائلا "الإعلان يكون تشطيب لوكس وتجدها مساكن شعبية، يجب تحرير عقد منفصل خاص بالتشطيبات".
ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديل صياغتها، حيث أصبحت تنص على أنه "لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد حصوله على الترخيص من الجهة المختصة، ويلتزم كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات والآراضى إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المختصة".
اجتماع اللجنة الاقتصادية
اجتماع اللجنة الاقتصادية
جانب من الاجتماع
النائبة نادية هنري
النائبة بسنت فهمي
جانب من اللجنة الاقتصادية
عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة