قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل .
وقالت الدعوى التى حملت رقم ١٢٩٣٧ لسنة ٧١، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضحت الدعاوى أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.
وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروطا بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الآتى:
1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 .
2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
4- يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان.
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017 .
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة