دائما ما يطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين فى قضايا الإرهاب، من هيئة المحكمة، توقيع الكشف الطبى على المتهمين لتعرضهم لتعذيب داخل محبسهم، ووضع المشرع نص المادة 43 من قانون الإجراءات والتى تتيح للمحبوسين بتقديم شكواه للنيابة العامة.
وتنص المادة 43 من قانون الإجراءات على أنه لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية ويطلب منه أن يبلغها للنيابة العامة، وعلى مأمور السجن أن يبلغ هذه الشكوى للنيابة العامة.
وأضافت ذات المادة على أنه كل من علم بوجود محبوس بصفه غير قانونية، أن يخطر أحد النيابة العامة، وعلى عضو النيابة بمجرد علمه بالإخطار أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يجرى التحقيق وأن يقوم بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة