أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
وتضمنت المادة الثانية : "مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد المشار إليه، يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولى بما يأتى :
-خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
ونصت المادة الثالثة من القرار بان يتولى المجلس تحقيقاً لاهدافه إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها فى جمهورية مصر العربية والإطار القانونى لنظم وخدمات الدفع فى جمهورية مصر العربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها، كما يتولى المجلس تحقيق تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما فى ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى والتأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل الكترونى لتجنب أى إزدواجية فى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها والتنسيق بين الجهات العاملة فى جمهورية مصر العربية ف حدود اختصاص المجلس ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التى تصدر عن المجلس .
ووفقا للمادة الرابعة:"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل 3 شهور ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
وجاء نص المادة الخامسة : "للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء، كما نصت المادة السادسة بأن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
أما المادة السابعة فنصت على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة وتصدر الأمانة الفنية تشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقتة.
وتضمنت المادة الثامنة " يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارًا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الامانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة