قانون مواجهة فوضى «الشوارع» يصل مجلس النواب.. إلزام الفنادق والشقق المفروشة بتسليم بيانات النزلاء للشرطة يوميا.. وحظر وجود المحال العامة والمقاهى بجوار السجون والكنائس والمساجد

السبت، 09 ديسمبر 2017 10:15 ص
قانون مواجهة فوضى «الشوارع» يصل مجلس النواب.. إلزام الفنادق والشقق المفروشة بتسليم بيانات النزلاء للشرطة يوميا.. وحظر وجود المحال العامة والمقاهى بجوار السجون والكنائس والمساجد مجلس النواب
كتب - محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>إغلاق فورى للنشاط بدون رخصة ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. وتقديم الشيشة بترخيص ورسم 10 آلاف جنيه

>>ضوابط صارمة لفتح وتشغيل محال فى العقارات.. غلق المحال بقرار إدارى فى 11 حالة وإلغاء الرخصة فى 8 حالات

>>تسرى أحكامه على المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية ولا تعتبر منشأة سياحية

 

 >> يطبق القانون على الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور

 

 >>حظر بيع وتقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية وحظر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص فى المحال العامة
 

  >>يحظر استعمال تلفاز أو وسائط عرض لجذب الجمهور إلا بترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز

 

 >>غلق المحال بقرار إدارى فى 11 حالة وتلغى الرخصة فى 8 حالات

 

>>تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة بقرار من وزير التنمية المحلية
 

   >>منح المحال العامة المقامة دون ترخيص وتزاول نشاطها قبل أول مايو 2017 تصاريح مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر مقابل تأمين لا يتجاوز  500 ألف جنيه

 

>> يلزم طالبى ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل
 

>>منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض
 

>>يحظر لعب القمار أو مزاولة الألعاب الخطرة  فى المحال العامة
 

  >> حظر ارتكاب فعل أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب داخلها 

 

>>الحبس وغرامة 20 ألف جنيه للمحل الذى يحصل مقابل خدمة على الفاتورة أو لم يلتزم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة
 

حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، بإصدار قانون المحال العامة، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، و41 مادة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكل أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته.

 
 
ويمثل مشروع القانون ثورة على الفساد فى المحليات خاصة فيما يتعلق بمخالفة التراخيص، الذى يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، وذلك باعتراف الحكومة التى أقرت أكثر من مرة أمام البرلمان، بأن هناك آلاف المحال العامة بمختلف أنواعها تعمل بدون ترخيص، وبعضها حصل على تراخيص بطرق غير مشروعة، بينما طالبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الحكومة كثيرا بأن تعد تشريعا ينظم عملية التراخيص وينهى حالة الخلل والروتين والبيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة التى تساعد على استمرار مثل هذه المخالفات، التى خلقت فوضى عارمة فى الشوارع الرئيسية والجانبية.
 
 
ويلزم مشروع قانون المحال العامة، ملاك أو مستغلى المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد «2،3،11» من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويمنح القانون فى المادة الخامسة من مواد الإصدار، المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التى يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى تصاريحا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه.
 
وتسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة، النوع الأول: المطاعم و«الكافيتريات» و«الكافيهات» والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشأة سياحية، والنوع الثانى: الفنادق و«البنسيونات» والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشأة فندقية، وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات النيلية.
 
وتحظر المادة (2) فتح أو تشغيل محال عامة فى عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوى الشأن ولاتحاد شاغلى العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، الطعن فى القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة فى العقار، وفق القواعد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية، ولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
 
وتنص (المادة 3) على أنه لا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص.
 
وتشير الماد (5) إلى أنه فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بـأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص، وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى.
 
ويلزم المشروع فى مادة 6، طالبى ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.
 
وأكد مشروع القانون، أن التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع فى دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التى تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.
 
ولا يجوز وفقا لمادة (9) إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين (5،4) من هذا القانون، ويحظر القانون فى المادة (10)، منح الترخيص إلى بعض الأشخاص وهم: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام، الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، وعديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
 
بينما تحظر مادة (11) على أى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما يجاوز ألف جنيه، ووفقا للمادة (12) تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (11،3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون.
 
وتقضى مادة (16) بأنه لا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، بينما تحظر المادة (17) لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور والتى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، فى المحال العامة.
 
وحظرت المادة (19) استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور، إلى المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز، ويجوز تجديد هذا الترخيص، وكذلك تحظر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال العامة.
 
ويمنح القانون الوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول. ويقضى مشروع القانون فى المادة (22)، أن تحدد الجهة الإدارية المختصة لكل محل عام من النوع الثانى عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها، ويتمثل النوع الثانى فى الفنادق و»البنسيونات» والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشاة فندقية.
 
وتلزم المادة 23، كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى، أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو مديرية الأمن التى يقع المحل فى دائرتها، أو بوسائط إلكترونية، وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى إلى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل، وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو مدير الأمن من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم لقسم الشرطة المختص كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه، وعليه أن يسلم لقسم الشرطة المختص كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى المحل، أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ولمأمورى الضبط القضائى الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.
 
ولا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة %10 من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما، وذلك وفقا للمادة (24)، كما لا يجوز للمحال العامة فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية، ولا يجوز للمحال العامة من النوع الثانى ممارسة أو ببيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير).
 
ويحدد مشروع القانون الحالات التى يغلق المحل فيها إداريا، وهى مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18، 19) من هذا القانون، وإذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، وفى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل، واتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص، وزيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة فى المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد، والبيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، وتحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات، وتحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة، وارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعماله من وتقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر بالغلق الإدارى قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا حالة وقوع أفعال مخالفة للنظام العام والآداب فيصدر فيها القرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستمر الغلق الإدارى حتى صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
 
وفى ظل هذا القانون، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (24 و25 و26) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة