إقامة هيئة قضايا الدولة بالإنابه عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات.
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 فضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الادارى .
وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها فى تكييف الدعوى وإعمال ولايتها فى طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركنى الجدية والإستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية فى وجوب الإلتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التى تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة فى هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانونى الداتى ومحدث لآثر قانونى.
كما أضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم،ي كون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية فى ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣ ،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستورى من وجوب الفصل بين السلطات ،وتكون كافة الذرائع التى تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعى اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية ،وتفنيد أسانيد الأطراف فى الدعوى إمتثالاً لصحيح القانون ،فتحقق فى شأنه كافة أوجه البطلان السابق إثارها.
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت،ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الارجوت ، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت فى اغسطس ٢٠١٥ الى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الارجوت" لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها .
وأكدت المحكمة انه فى أعقاب ذلك الرفض اصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة