وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وأقرت خلاله البند الخاص بالمصادر الأخرى فى تمويل نظام التأمين الصحى الجديد، والتى تحدد الرسوم والمبالغ المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام، وذلك بعد جدل كبير وخلافات ومشادات أثناء المناقشات بين النواب والحكومة تارة وبين النواب وبعضهم البعض تارة أخرى.
وفيما يلى تعرف على قيمة الرسوم والمبالغ التى سيتم خصمها عن بعض السلع والخدمات لصالح تمويل هيئة التأمين الصحى بعد إقرار القانون، وجاءت كالتالى:
- 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونص.
- 10%من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
- 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
-150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
- 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
- مبلغ يتراوح من 1000 جنيه إلى 15000 جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقًا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد.
- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
- 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وأيضاً 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليًا أو مستوردًا وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.
- 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997 و200 لسنة 2002.
- يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيه باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة