تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لإعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، بعد الموافقة عليه خلال عرضه للمناقشة باللجنة، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمناقشته فى أحد الجلسات العامة.
ويضم مشروع القانون عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
نصت المادة (174 مكرر) على يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة