حصل "اليوم السابع" على التقرير النهائى للجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، والذى وافقت فيه على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، بعد الموافقة عليه خلال عرضه للمناقشة باللجنة، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمناقشته فى أحد الجلسات العامة.
ويضم مشروع القانون عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
نصت المادة (174 مكرر) على يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
وأكدت اللجنة فى تقريرها النهائى أنه انطلاقاً من كون قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى، ومحفزاً للاستثمار وداعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية المهمة للدولة، ونظراً إلى إن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر سبل الأمن والأمان داخل الدول، فإن هذا التعديل يعد كاشفاً لمدى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية مما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، إذ نوافق على مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة