وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على المادة الرابعة بمشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتى تقر إلتزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفندتها المادة على الأوجه الأخص فى 20 بندا.
وشهدت الجلسة العامة، جدلاً لاسيما بعد مطالبة النائب إسماعيل نصر الدين، باستبدال النص على "الأشخاص ذوى الإعاقة" بـ"الأشخاص الخاضعين للقانون"، وذلك مراعاة لمشاعر هذه الفئة، ليعقب ممثل الحكومة، بتأكيدة أنه لا يوجد ما يسىء لهذه الفئة بالنص على "الأشخاص ذوى الإعاقة" بمواد القانون، غير أننا مقيدين باللفظ الوارد بالدستور، غير أن القانون لا يخاطب ذوى الإعاقة فقط إنما حقوق ذوى الإعاقة والتزامات على غيرهم بالتالى.
وتنص المادة (4) على الآتى: تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-
1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادينكافة وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2 _ المساواة الفعلية ف التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.
3 _ تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين.
4_ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5 _ احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .
6 _ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
7_ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
8-تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين .
9_ المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
10-عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
11- حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات الت يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .
12 -ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .
13-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .
14- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
15-تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم ، وذلك بأنفسهم ، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
16-توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي او التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم.
وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
17 -حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
18 _ حقهم في الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
19-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
20 - تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة