وافق مجلس النواب على المادة "15" من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والتى تلزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن.
وأصرت الحكومة على لسان الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على الالتزام بنص الحكومة وإعادة الفقرة التى كانت لجنة التضامن بالمجلس قد حذفتها فى تقريرها بشان القانون وهى "طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والمواثيق الدولية مشروع القانون بالجلسة العامة أن المدن الجامعية غير مؤهلة لاستقبال ذوى الاعاقة وانه من المهم أن يتم النص على هذه الفقرة حتى يتم تجهيز المدن الجامعية لتناسب ذوى الاعاقة سواء فى الأسانسيرات أو الحمامات وغيرها لافتة إلى أن ذلك يمكن تمويله من ممولين أو من الوزارة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس
مادة 15
تلتزم الوزارة المختصة التعليم العالى والمؤسسات لتابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والمواثيق الدولية وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تعوق ام تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على هذا الحق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة