البرلمان يوافق على مادة الإعفاءات الجمركية للسيارات بقانون ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:59 م
البرلمان يوافق على مادة الإعفاءات الجمركية للسيارات بقانون ذوى الإعاقة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية لسيارات ذوى الإعاقة.

وبحسب نص مشروع القانون، تنص المادة 31 من القانون على أن: "تُعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا، تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتُعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى قيمة هذا التعديل فقط. تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى، أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمات، طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى الصادر برقم 70 لسنة 2017.

وتعفى من الضريبة الجمركية، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، بذات الشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان بالغا أو قاصرا، وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصى المؤمّن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصص لها، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويُعفى من الرسوم القضائية الشخص ذو الإعاقة، سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه، على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم. وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية، استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة قانونا بذات الفئة والإجراءات المقررة من تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر". 

وشهدت مناقشات المادة تعديلات بسيطة على نصها الأصلى، أهمها طلب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إضافة نص صريح فى المادة يخص إعفاء سيارات المعاقين من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد سؤاله المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، حول هذه النقطة.

وقال "مروان"، إن ممثل وزارة المالية قال صراحة حال إعادة مناقشة هذه المادة، إنه بما أن هذه السيارات معفاة من الضريبة الجمركية إذا فهى معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ولكن "عبد العال" قال: "لا بد من أن يكون هناك نص صريح فى القانون بهذا الصدد".

كما شهدت مناقشات المادة أيضا وضع علامة على سيارات ذوى الإعاقة، وليس لوحة أرقام خاصة، سواء بوضع علامة على اللوحة أو ما شابه ذلك، وعدم الاكتفاء بتمييزها بأرقام خاصة، وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس، قائلا إن هناك مخاوف من وضع علامات على السيارات تفيد بأنها لشخص ذى إعاقة، خشية تعرضهم للهجوم أو الاعتداء، ولكن لا مانع من ترك هذا الامر اختياريا، وعدم إلزام الشخص بوضع هذه العلامة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

سامر هاشم

بارك الله فيكم

جزاكم الله خير

عدد الردود 0

بواسطة:

علا

زوجي سافر لشراء عربيه مجهزة وقامو بفرض جمارك حوالي 23000 الف جنيه فرجع ولم يشتريها ما هو الحل ارجع لمين يفدني

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة