قضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار على منير نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض المقامة من مريض بالفشل الكلوى، والمطالبة بوقف امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار صرف تكاليف الانتقال لمريض الفشل الكلوى من منزله إلى مكان تلقيه جلسة الغسيل الكلوى .
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى بشكلها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرة التعويضات ، حيث أنها المنوطة بإصدار هذه التعويضات لمرضي الفشل الكلوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنها تستند في حكمها على قانون مجلس الدولة والذي حدد اختصاص محاكم المجلس تكون في الفصل في المنازعات الادارية ، وطلبات التعويض عن القرارت الإدارية النهائية التى تصدر من جهة العمل ، وكذلك نظر الدعاوى والطعون التأديبية.
وأضافت المحكمة أن المدعي ذكر في دعواه أنه يعمل لدي القطاع الخاص ، لذا لاينطبق عليه شروط الموظف العام الذي يدخل تعويضه في نطاق عمل محاكم مجلس الدولة ، ومن ثم فإن الاختصاص الأصلي يعود لمحكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات
اقام الدعوى مريض مصاب بفشل كلوى ، وطالب في دعواه وقف قرار السلبي بإمتناع جهة الادارة من صرف تكاليف الانتقال التى يتكبدها في انتقاله من منزله إلى المستشفي التى يقوم بعمل الغسيل الكلوى بها
وذكر المريض انه يتكبد دفع مصاريف تقدر بقيمة 150 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى بالمستشفي ، وهو ما لا يقدر على دفعه أو تحمله ، نظراً لحاجته في عمل أكثر من جلسة غسيل أسبوعياً ، وهو ما دعي المريض لإقامة دعواه لتعويضه عن امتناع جهة الادارة عن صرف مصاريف الانتقال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة