يفتح مجلس النواب ملفا جديدة خلال الأسبوع القادم، من خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
وتتضمن التعديلات المقترحة حذف المادة "36 مكرر" من المشروع والتى تجيز لوزارة الآثار إنشاء شركات قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة، والاكتفاء بالنص الوارد فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مع حذف عبارة من المادة 30 من مشروع القانون كان مجلس الوزراء قد قررها فى جلسة 8/7/2015 تنص على تولى لجنة ثلاثية من وزارات الإسكان والأوقاف والآثار عملية إسناد أعمال الصيانة والترميم عن طريق الممارسة، وذلك حتى لا تتم عرقلة عملية ترميم وصيانة الآثار، على أن يتم الاكتفاء بأن يكون إسناد تلك الأعمال بالطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ومن بينها الاتفاق المباشر.
بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 17 والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الآثار بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما تتضمن التعديلات تغليظ العقوبة فى المادة رقم 43 والتى تنص على: " من قانون حماية الآثار، أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
والمادة رقم 44 التى تنص على: " يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثرا أو جزءا من أثر أو أشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة - الحالات السابقة - بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
أسامة هيكل: تغليظ العقوبات سيكون رادعا لمن يرتكب جرائم بحق الآثار المصرية
ومن جانبه قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بِأن حماية الآثار ، وذلك على مدار الأحد والاثنين ، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وتأمينها.
وأضاف "هيكل" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش المشروع في حضور وزير الآثار والمعنيين بهذا الملف ، قائلا: "سيتم مناقشة المشروع وليس بالضرورة الموافقة على كل ما ورد بمشروع الحكومة ولكن سيتم أيضا مناقشة مقترحات النواب فى هذا الشأن"،
وأكد "هيكل" على أهمية تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعا كافيا لكل من يرتكب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب، بالاضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع اساليب والقيام باعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها.
نادر مصطفى: الآثار المصرية فقدت قدسيتها الفترة الماضية
فيما قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر اللجنة ، إن اللجنة أجرت نقاشات طويلة بشأن آليات احترام الآثار المصرية، فى ظل انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة ، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها.
وأضاف "مصطفى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة رأت أن لها دورا تشريعيا في هذا الشأن يتضمن تنظيم أليات للحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب ، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه الاتجار فيها ، وحماية الأثر سواء داخل مخازن الوزارة أو المتاحف أو مكانه الطبيعى فى أرض مصر .
وتابع "اللجنة تعيد بناء المنظومة التشريعية لتعطى للأثر هيبته وقيمته وتوقف أصحاب النفوس الضعيفة عن سرقته وتهريبه، مشيرا إلى أن المناقشات ستكون بمشاركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية".
غادة عجمى تتطالب يتغليظ عقوبة الاتجار بالآثار حد الإعدام
ومن جانبها أكدت النائبة غادة عجمى ، عضو مجلس النواب، على أهمية تغليظ عقوبتى التنقيب والاتجار فى الآثار، لتصل إلى الإعدام بدلا من السجن المؤبد ، مشددة على أن تغليظ العقوبة سيوقف عمليات النزيف المستمرة لتاريخ مصر بسبب الثغرات القانونية التى يستغلها مافيا سرقة الآثار فى العالم.
وأضافت غادة عجمى، أن الدستور ينص فى مادته رقم (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، قائلة:" تغليظ العقوبة سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بالآثار المصرية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة