بالغرامة والحبس.. تعرف على العقوبة الجديدة لتوجيه أقلام الليزر للطائرات

الخميس، 16 نوفمبر 2017 10:58 ص
بالغرامة والحبس.. تعرف على العقوبة الجديدة لتوجيه أقلام الليزر للطائرات ليزر موجه للطائرة
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استحدثت الحكومة فى مشروع قانون قدمته لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

 

نصت المادة (174 مكرر) على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

 

ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة