أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرًا قضائيًا، أيدت فيه قرار إلزام الجامعة الألمانية بالقاهرة، بدفع مبلغ قدره 83 مليونًا و 778 ألف جنيه، كضرائب عقارية عن مبانى الجامعة، وأكدت على إخضاع الجامعة لقانون الضريبة العقارية.
صدر التقرير من الدائرة الرابعة "منازعات الضرائب" بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى، وأعده المستشار عبدالرحمن حسن.
وأقامت الجامعة الألمانية دعواها ضد كلا من وزير المالية ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب العقارية ومدير مديرية الضرائب العقارية ورئيس مأمورية الضرائب العقارية بالقاهرة الجديدة، لإلغاء قرار إخضاع مبانيها للضريبة العقارية، حيث ذكرت أنها مؤسسة تعليمية خاصة لا تهدف إلى الربح وخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى، وبالتالى لا تخضع للضريبة العقارية عملًا بنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
شرحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، أن المشرع فى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية قد أعفى المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو لإشراف الدولة، وكذا التى لا تستهدف أساسًا الحصول على الربح من الخضوع للضريبة و ذلك لحكمة قدرها المشرع وهى المساهمة فى النهوض بالعملية التعليمية.
أضافت هيئة مفوضى الدولة، أن هذا الإعفاء حصره المشرع فى عدم استهداف الحصول على الربح، وتبين من استعراض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون الجامعات الخاصة، والأهلية أن المشرع أفرد نظامًا قانونيًا مستقلًا لكل من الجامعات الخاصة، والأهلية غاير فيه بين الأحكام المنظمة لكل منهما، حيث نص فى المادة 1 منه صراحة على ألا يكون الغرض الأساسى من إنشاء الجامعات الخاصة تحقيق الربح، أما بالنسبة للتنظيم القانونى الخاص بالجامعات الأهلية، نص على أنها لا تهدف إلى الربح، بما مؤداه أن الجامعات الأهلية على نقيض الجامعات الخاصة لا يمكن لها استهداف الربح.
وكشفت هيئة المفوضين فى تقريرها، عن خلو أوراق الدعوى من تقديم الشكل القانونى للجامعة محل التنازع حتى يستتبع معه إدراجها ضمن الجامعات الأهلية المعفاة من الخضوع للضريبة، وتبين من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الألمانية بالقاهرة" وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس) أن المادة (2) من القرار ذاته تنص على أهداف الجامعة من الإسهام فى رفع مستوى التعليم، والبحث العلمى، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات من الدول العربية والأجنبية الأخرى، ونصت كذلك المادة 4 من قرار الإنشاء ذاته بشكل صريح عن وجود ميزانية خاصة للجامعة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع الفائض الناتج عن نشاطها بما ينقسم على كلًا من دعم وتحسين الخدمة التعليمية وتوزيع نسبة من الفائض على المؤسسين وفقًا للنظام المتفق عليه.
أشارت المفوضين، إلى أن النص الأخير جاء صريح العبارة واضح الدلالة، لا يحتاج عناء تفسير أو مشقة اجتهاد كاشفًا عن أن الربح من بين أهداف الجامعة، الأمر الذى ينتفى معه أحقيتها فى تطبيق المادة 18 من قانون الضريبة العقارية وهو مناط الإعفاء الضريبى، وإذ صادف مسلك الجهة الإدارية صحيح حكم القانون بإخضاع مبانى الجامعة الألمانية للضريبة العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة