وضعت العديد من المقترحات فى قانون المرور الجديد الذى يناقش داخل البرلمان، وبمجرد التوافق عليه سيتم إقرار تشريع جديد لتعديل المواد السابقة فى القانون، وإلزام المواطنين بالمواد الجديدة التى تهدف إلى الحد من حوادث الطرق، ومنعًا لنزيف الأسفلت المتكرر، لعدم دراية قائدى السيارات بأهمية قواعد وآداب المرور.
و أكد مصدر أمنى أن المادة 46 من قانون المرور أقرت أنه من سلطة إدارات التراخيص داخل وحدات المرور الامتناع عن إعطاء رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة بسبب معين، أو أثناء قيادة المركبة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب من الأسباب أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.
واستطرد المصدر، أنه يمتنع على سلطة التراخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائيا لمن سبق الحكم عليه فى قضايا أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم المخدرات أو السكر و ذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب و فى حالة أن كان الحكم نهائيا صدر ضد من يحمل رخصة قيادة يتم تعليق الرخصة بقوة القانون.
و أشار المصدر أن هناك مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
و أضاف المصدر أنه سيتم إلزام قائدى مركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة
وأشار المصدر إلى ، أن القانون سيتحدث فى المادة الخامسة عن جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: "تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة
وقال المصدر، إن المادة 25 من القانون الجديد تنص على أن يُصْرَف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق، أو إخفاؤه، أو التلاعب فيه، وسيكون داخل الملصق الإلكترونى جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن السيارات.
وأكد المصدر أن المادة 32 من القانون أقرت بأن من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، حيث نصت المادة على: "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعنبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة