3 حالات لإنهاء ندب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

الجمعة، 20 أكتوبر 2017 04:30 ص
3 حالات لإنهاء ندب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها أوراق انتخابات - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته رقم (26)، على أنه لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم إلا فى الأحوال الآتية:

 

1 - طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة.

2 - فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية.

3 - الإخلال بأى من واجبات وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الندب فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2، 3) من هذه المادة، إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجالس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التى ينتمى إليها العضو، بحسب الأحوال، بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصلاحية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها.

 

كما أكد القانون أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات يخضعون لقانون الخدمة المدنية، حيث تنص المادة (27) على "لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته، إلا وفقًا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة