5 محظورات نصت عليها المادة (22) من قانون الهيئة لوطنية للانتخابات على رئيس وأعضاء الهيئة والمدير التنفيذى لها ونوابه، وأى من العاملين بها، وهذه المحظورات هى:
1 – الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.
2 – ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة.
3 – إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة داخلية أو خارجية.
4 – تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو عطايا من أى نوع وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.
5 – المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.
وفى المادة (23) من القانون ألزمت رئيس وأعضاء الهيئة والمدير التنفيذى لها ونوابه أن يقدموا إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك عملهم.
كما يتعين أن يقدموا إقرارا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
وشددت المادة ( 24 ) من القانون على أنه لا يجوز أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو المدير التننفيذى أو العاملين بها ، أن يكون قريبا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات ، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح.
بينما وضعت المادة ( 25 ) من القانون جزاء مخالفة العاملين بالهيئة لهذه المحظورات وما جاء فى المواد ( 22 و23 و24 ) ، وفى حال المخالفة يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة العليا لهذه الجهات والهيئات القضائية اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها.
وأشارت المادة إلى أن العاملون فى الهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة