مصادر: لا يجوز الطعن على حكم "القوائم الإرهابية" إلا بعد نشرها بالوقائع المصرية

الأربعاء، 25 يناير 2017 05:00 ص
مصادر: لا يجوز الطعن على حكم "القوائم الإرهابية" إلا بعد نشرها بالوقائع المصرية محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر قانونية، إن المحكمة لم تتلق أى طعون فيما يخص الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بإدراج 1500 شخص على قائمة الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، موضحة، أنه لا يمكن الطعن على الحكم إلا بعد نشره فى الوقائع المصرية.

وأشارت المصادر على أن المادة ( 5 ) من قانون الكيانات الإرهابية تلزم بنشر القائمة وقرار الإدراج فى "الوقائع المصرية"، وهى ملحق الجريدة الرسمية، وتنص المادة على "ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية".

وأكدت المصادر على أن الأحكام السابقة التى تضمنت قوائم أخرى تم نشر قرار الإدراج الخاص بها فى الوقائع المصرية.

وتنص المادة ( 6 ) من القانون على "لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن"

وشدد المصدر على لأنه على يجوز تقديم الطعن أمام النقض إلا بعد نشر القرار فى الوقائع المصرية.

 كانت محكمة شمال القاهرة قد أصدرت منذ أيام حكما بإدراج 1500 شخص على قائمة الإرهاب وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، من بينهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت والرئيس الأسبق محمد مرسي، وصفوت حجازى وعصام البلتاجى، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك بتهم تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.










مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

شارع الرشاح المعصرة حلوان

الكفن يا مسولين ملوش جيوب

شارع الرشاح

عدد الردود 0

بواسطة:

اهلاوى صميم

تريكة ارهابى من غير كلام

تحيا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مؤمن محمد الصادق المقدم

تحيا مصر

انا بحب ابوتريكه كلاعب كره قدم مصرى ممتاز و خلوق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة