وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم.
وجاء نص التعديل المقدم من النائبة سوزى ناشد، كالآتى: "يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بهاتين العقوبتين".
وتضمن التعديل بأنه إذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7 سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية
جانب من الاجتماع
جانب من اجتماع التشريعية برئاسة ابو شقة
جانب من الاجتماع التشريعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة