العلاوة فى "خزنة البرلمان".. ننشر مشروع الحكومة بمنح 10% من الأجر فى يونيو 2016 لغير الخاضعين للخدمة المدنية.. 7 مواد تنظم حقوق الموظفين.. واستمرار صرف المكافآت والمزايا بعد تحويلها من نسبة لفئة مالية

الأربعاء، 11 يناير 2017 06:31 م
العلاوة فى "خزنة البرلمان".. ننشر مشروع الحكومة بمنح 10% من الأجر فى يونيو 2016 لغير الخاضعين للخدمة المدنية.. 7 مواد تنظم حقوق الموظفين.. واستمرار صرف المكافآت والمزايا بعد تحويلها من نسبة لفئة مالية مجلس النواب ورئيس الوزراء شريف إسماعيل
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 لا تعتبر جزءا من الأجر

استمرار صرف الحوافز والمكافآت بعد تحويلها لفئة مالية مقطوعة


استمرار الصرف بالقواعد السابقة ووزير المالية يصدر القرارات اللازمة للتنفيذ

 

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون الحكومة، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، ويقضى المشروع بمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

المهندس شريف إسماعيل

المهندس شريف إسماعيل

 

ويُعالج مشروع القانون وضع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، والذى أقر علاوة دورية للعاملين المخاطبين بأحكامه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، لا سيما أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت)، لن يستفيدوا من إقرار العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016، ما يقتضى إقرار علاوة لهم، لمجابهة الزيادة فى الأسعار على غرار ما يتقرر لهم سنويًّا (10% من الأجر الأساسى).


مشروع قانون العلاوة.. 7 مواد للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

يتكون مشروع القانون من 7 مواد، إذ يقضى المشروع، حسب المذكرة، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، دون حد أقصى، ولا تُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تُضمّ للأجور الأساسية، مع مراعاة عدم النص على إعفائها من الضرائب والرسوم.

وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الشخوص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداء من أول يوليو 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تُضمّ إليه.

فيما حددت المادة الثانية من المشروع، المقصود بالعاملين المستهدفين بالقانون، وجاء نصها كالتالى: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون، العاملون داخل جمهورية مصر العربية، الدائمون والمؤقتون، بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت". 

ونصت المادة الثالثة على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2016، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، أُدِّى إليه الفارق بينهما من الجهة التى يعمل بها".

وأكدت المادة الثالثة، عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.


القانون يسمح باستمرار باقى الحوافز والمكافآت والجهود بشروطها القديمة

كما تضمن مشروع القانون نصًّا يفيد باستمرار صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، وذلك اتساقًا مع ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الصادر فى أول نوفمبر 2016، وذلك حتى يتم التوازن فى المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، وغيرهم من العاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته.

 

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 


استمرار الصرف بالقواعد السابقة.. ووزير المالية يصدر القرارات اللازمة للتنفيذ

 

ضمن مشروع الحكومة للعلاوة، جاء نص المادة الرابعة كالتالى: "يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، الذين تحكم شؤونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة، فى صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.

وزير المالية
وزير المالية

 

أما المادة الخامسة، فتنص على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، وتفيد المادة السادسة بإلغاء كل يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، بينما تنص المادة السابعة على أن: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2017". 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة