حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل مؤخراً، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
ووفقا للقانون فانه من المقرر أن تمنح علاوة خاصة ابتداءاً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
وفيما يلى النص الكامل للقانون:
المادة الأولى: يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءاً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
المادة الثانية: يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.
المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
المادة الخامسة: يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه
المادة السابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة