قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البنك المركزى بسحب ترخيص شركة صرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود و حازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وكان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة قد أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل فى النقد الأجنبى، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التى يمثلها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها مخالفات للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءًا على التفتيش الذى أجرى عليها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص فى التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتى تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
وأضافت المحكمة أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديرًا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية وأخذًا بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى، اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين، أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة، وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتًا يقينيًا، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الترخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارا خاطئًا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وثانيهما: تكرار الشركة المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونًا بإلغاء ترخيص الشركة.
وأكدت المحكمة، أنه تبين لها أن الشركة الطاعنة وقع عليها عقوبة وقف الترخيص خلال الفترة من 21/3/2013 و حتى 21/5/2013، بالإضافة إلى العديد من الإنذارات خلال الفترة من 26/10/2014 وحتى 20/3/2016، حيث أجرى التفتيش على فرع الشركة بمدينة نصر، وتبين تعامل الشركة بأسعار السوق غير الرسمية، كما تبين عدم إصدارها إيصالات، فضلًا عن وجود زيادة فى رصيد التشغيل بمقدار 14600 دولار أمريكى، وعجز فى الجنيه المصرى مقداره 146146 جنيه، فضلًا عن عدم التزام الشركة بالأسعار الرسمية المعلنة، ووجود أرصدة مالية تفوق السيولة المتاحة للشركة.
وأوضحت المحكمة أيضًا أن الشركة تم التنبيه عليها بإغلاق الباب الخلفى الذى يؤدى إلى مدخل العقار الموجود به الفرع، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك مطلقاً، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى عليه إلى إلغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها فى السجل المعد لذلك، لما ثبت فى حقها من مخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة