توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والحكومة على نص المادة 21 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 21 على أن:
"يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيما يعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يعين محافظا، ويؤدى أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضو بمجلس النواب، أو أيا من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة