وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، على فرض رسم قدره خمسين جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق فى محاكم مجلس الدولة.
وجاءت الموافقة على فرض الرسوم، رغم أن اللجنة التشريعية فى تقريرها رفضت فرض أى أعباء على المواطنين وحذفت المادة 50 من مشروع قانون مجلس الدولة التى تحدد هذه الرسوم، وأكدت اللجنة أن رفضها يأتى لتخفيف الأعباء على المواطنين على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية: "على أن يحصل رسم اضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة