أيدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع الأجانب مثيرى الفتن الطائفية من دخول البلاد، ورفضت الدعوى المقامة لإلغاء قرار منعه شخص من الدخول.
وقالت المحكمة فى حيثيات رفضها، إن الثابت من الأوراق أن المدعى فلسطينى الجنسية، وتم إدراجه على قوائم المنع من دخول البلاد بناء على ما أكدته التحريات والمعلومات بمحاولته إثارة الفتن بادعاء اضطهاد الأقباط والتخوف من أضراره بالأمن القومى.
وأوضحت المحكمة أن المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية والخروج منها تنص على أنه (يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته).
كما تنص المادة (17) من ذات القانون على أنه ( يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة.
وتنص المادة 20 من هذا القانون على أن (الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً فى الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها).
كما تنص المادة (25) من ذات القانون على أنه (لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب).
وكانت دعوى قضائية حملت رقم 45839 لسنة 68 ق، اختصمت كلا من وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح المدعى أنه مقيم فى الولايات المتحدة الامريكية، ويحمل جواز سفر أمريكى، وسبق له دخول البلاد بتاريخ 4 نوفمبر 2005، وأثناء دخوله البلاد فى غضون عام 2010 تم منعه من الدخول دون سند قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة