وأضاف القرار، والذى حمل رقم 616 لسنة 2016، ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 159، أنه يلتزم المنتجون والمصدرون، إذا رغبوا فى وضع الشعار السابق، على منتجاتهم بالرجوع للوزارة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، تخضع مخالفة هذا القرار للقانون رقم 48 لسنة 1941.
الموضوعات المتعلقة:
خلال أيام.. وزارة التجارة والصناعة تعلن تفاصيل جديدة حول حملة "بكل فخر صنع فى مصر"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة