جاء فى الدعوى رقم 49218 لسنة 70 قضائية أن وزيرة التضامن أصدرت قراراً فى 23 مارس الماضى رقم 164 لسنة 2016 بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية.
وفور صدور القرار تم تعميم القرار على مديريات الشئون الاجتماعية بمختلف المحافظات مما أدى إلى خلق حالة من الغضب الشعبى لعموم المسلمين داخل القطر المصرى خاصة أن عموم المسلمين فى مصر ممن لم يتوافر لهم إمكانية الالتحاق بالأزهر الشريف فيلجأون لتلك المعاهد والمراكز لحفظ كتاب الله ودراسة أمور دينهم من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة من الأزهر الشريف وعلى أيدى متخصصين من علماء الأزهر الشريف.
وجاء فى الدعوى: "بإغلاق تلك المعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية يؤدى إلى خلق أجيال من الشباب الجاهل بأمور وتعاليم دينه، ويدعم تخريج أجيال من المجرمين والمتطرفين لافتقادهم الوسطية بعد إغلاق هذه المعاهد، كما ان تلك الجمعيات التى تمارس هذه الأنشطة محل القرار تم تأسيسها من عشرات السنين وحصلت على تصاريح من وزارة الأوقاف وظلت تمارس هذه الأنشطة على مرأى ومسمع وتحت إشراف الجهة الإدارية ولم يحدث من قبل صدور مثل هذا القرار المطعون عليه.
و جاء فى أسباب الطعن أنه جاء مخالفا لمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية والشريعة الإسلامية المعتبرة دستورى ومخالفته للقانون والدستور ومبادئ مجلس الدولة ومعيب بسوء استخدام السلطة.
وأكد فى دعواه على عدم دستورية المادة رقم (42) والمادة رقم (63) من القانون رقم84 لسنة2002 والمواد رقم(92) و رقم(141) من اللا ئحة التنفيذية للقانون، حيث إن المشرع فى القانون رقم84 لسنه2002 مـنح الحـق فى حـل الجمعـات والمؤسسـات لـوزير الشئون الإجتماعية– وزير التضامن الإجتماعى حاليـا، فى حالـه تحقـق الحـالات المنصـوص عليها في القانون لكن القانون كان قد صدر في ظل دستور عـام 1971 وقـد تـم إلغـاء ذلـك الدستور عقب ثور ة 25 يناير وحل محله عدداً من الإعلانات الدستورية تم إلغاؤها وانتهـى المسار الدستورى حتى الآن بصدور دستور2012 وتبعه تعديل في 2014 ينطوى على دستور جديد بالكامل صادر فى: 17 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق 18 يناير 2014 ميلادية والذى نص صراحة وبنص قـاطع الدلالـة فى المـادة رقـم (75) عـلى: "للمـواطن حـق تكـوين الجمعيـات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمـارس نشـــاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشـاء أو استمرار جمعيات أو مؤسـســات أهلية يكون نظــامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
والتمس فى دعواه وقف تنفيذ القرار و التصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية المادتين،42و63 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها لنصوص المواد2 و10 و47 و50 و64 من الدستور.
موضوعات متعلقة:
دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار حظر النشر فى واقعة "اقتحام نقابة الصحفيين"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة