وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الغاية التى توخاها المشرع، وسعى إلى تحقيقها من خلال نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هى حماية الأسرة المصرية، بتوفير مكان يأويها تهجع إليه، ويكفل استقرارها، تلك الأسرة التى يكون على رأسها – فى تاريخ سابق أو معاصر لانتهاء عقد الإيجار – زوجة أو زوج يتمتع بالجنسية المصرية، فيمتد سريان عقد الإيجار لأى منهما، ولأولاده من المستأجر غير المصرى الذى انتهت المدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد.
وقالت المحكمة: إذ كانت المدعية لم تكتسب الجنسية المصرية إلا اعتبارًا من 16/6/1998، بعد انتهاء عقد إيجار مورثها بوفاته بتاريخ 24/3/1996، فضلاً عن كون والدتها – المدعية الأولى – حتى تاريخ انتهاء العقد، غير مصرية، شأنها شأن المدعية الثانية – ابنة المستأجر – فكلاهما يتمتع بالجنسية الإيطالية، ومن ثم لم يكن أيًّا من أفراد أسرة المستأجر غير المصرى، يتمتع بالجنسية المصرية فى تاريخ انتهاء عقد الإيجار بوفاته، ومن ثم، فإن مركزهن القانونى يختلف عن المركز القانونى لأولاد الزوجة أو الزوج مصرى الجنسية، الذين ينصرف إليهم الخطاب فى النص المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض هذه الدعوى.
موضوعات متعلقة..
- المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية مادة بقانون الضريبة على الدخل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
قوانين العصور الاشتراكيه الوسطي
قانون كله حرام وظلم كده ولا كده.