مجمع البحوث الإسلامية: لا زكاة فى الفواكه والخضروات والبقوليات

الجمعة، 11 مارس 2016 04:04 ص
مجمع البحوث الإسلامية:  لا زكاة فى الفواكه والخضروات والبقوليات بنجر السكر- أرشيفية

كتب لؤى على
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض ، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها ، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور ، فلا يستثنى شىء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر " أخرجه البخارى ،وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير .

وأضاف المجمع، ردا على سؤال ورد إليه "هل تجب زكاة على القطن وبنجر السكر وما مقدارها":"ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالأرز والتمر والزبيب ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة " متفق عليه . وفى رواية مسلم وغيره " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة "، فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقوليات فليس فيها زكاة .

وأكد المجمع أن الزكاة لا تجب فى قصب السكر ، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع .



موضوعات متعلقة..



- البحوث الإسلامية:عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش تحايل على القانون ومحرم

- مجمع البحوث الإسلامية: يجوز أن يعتمر إنسان عن غيره سواء كان قريبا أو بعيدا


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة