قررت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانونى أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاقه لحيته، لجلسة 21 يناير المقبل .
وجاء بطعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
وأضافت الطعون إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة