أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة المنعقدة مساء أمس على إقرار القانون الذى أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الصحة والزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة الجديدة والتى من المقرر أن تباشر اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال الوزير فى بيان إن إقرار هذا القانون -والذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عامًا- يعد إنجازًا كبيرًا حيث سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التى قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافى السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التى تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتى يصل عددها حاليًا إلى حوالى 15 جهة حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء.
وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
ولفت الوزير إلى ان أحد الأهداف الأساسية التى تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت فى المنظومة الرسمية وبالتالى احكام الرقابة على كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن القانون قد حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لإحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة .
وأشار الوزير إلى أن القانون قد حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتشمل وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقًا لبرامج خاصة ووفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول.
وتشمل الاختصاصات التفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى.
وتشمل وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية، ووضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة، واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وتشمل وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمي، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
وتشمل الاختصاصات وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة، وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته، وفقًا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية، وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.
وأوضح قابيل أن القانون قد حدد المراحل الانتقالية لحين ممارسة الهيئة لاختصاصاتها حيث حرص القانون فى المادة الثالثة والرابعة من قانون الإصدار على النص على أن تباشر الهيئة اختصاصاها المنصوص عليها خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المعنية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة فى القوانين واللوائح، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
كما نص القانون على أن ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات وتشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقًا لأحكام القانون، وعلى وجه الخصوص - رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء، وإقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة، وإقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل فى الهيئة التى يقترحها مجلس الإدارة، بمـــا يكفـل أداء الهيئـة لعملها على أســـاس من الإدارة الاقتصادية السليمـة، وإعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
ويشمل المستوى الثانى مجلس إدارة الهيئة والذى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون "التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية وممثل عن جهـاز حماية المستهلك وممثلين عن الجهات المعنية بالخدمــــات البيطرية وممثل عن الاتحاد العـام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافها، بينما يشمل المستوى الثالث فى إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذى للهيئة حيث نص القانون بأن يكون المدير التنفيذى متفرغ ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة أشار المهندس طارق قابيل إلى أن القانون قد أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة فى مجلس الدولة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقًا لطبيعة التظلم، من القائمة التى تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقًا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، إلا فى أحوال الاستعجال فيكون البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قـــرار لجان التظلمات أمـام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة