عجزت عن إثبات زواجها ونسب ابنها بعدما اختفت وثيقة زواجها العرفى، ولم تتخيل أن والد طفلها يتخلى عنها وعن إبنه، لذلك قامت السيدة "ش.ر" برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر لإثبات نسب طفلها بعد تنكر والده له.
وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم ١١١٤ لسنة ٢٠١٦، أنه تزوجته زواج عرفى إلا أنها عجزت عن تقديم وثيقة اثبات الزواج بعدما طلب منها محامى المدعى عليه "زوجها".
وأثناء تداول الجلسات قامت المحكمة بإجراء مواجهة بين الطرفين وطالبت فيها الزوجة بإضافة طلب جديد وهو اثبات العلاقة الزوجية بالإضافة لإثبات النسب.
ومن جانبه، انكر الزوج "ح.م" النسب والعلاقة الزوجيه ودفع محاميه ميشيل ابراهيم بعدم قبول الطلب المضاف بإثبات العلاقة الزوجيه تأسيسا على نص الماده 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000 وقال، ان عقد الزواج العرفى لكى يصح لابد ان يكون مكتمل الشروط والاركان واهمها ركن الاشهار بمعنى ان يعلم الجميع انهم زوجين مع توافر ركن المهر والمؤخر وعلم الولى واثنين من شهود عاقلين بالغين مسلمين موقعين على عقد الزواج حتى يكون العقد صحيح ومنتجا لاثاره.
وأضاف محاميه للمحكمة" ان نتيجة تحليل الحامض النووى مجرد استشارى لدى المحكمه وليس ملزم وان الولد ينسب للفراش تأسيسا على السنه القوليه ونص الحديث الصحيح الولد للفراش وللعاهر الحجر وان مصادر التشريع فى الشريعة الاسلاميه هى اولا القرأن فأن لم نجد فيكون المصدر الثانى هو السنه وان الاوراق قد خلت من وثيقة زواج رسميه او عرفيه .
وقررت المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسه 15 يناير المقبل للاعلان بالطلب باثبات العلاقه الزوجيه مع النسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة