عضو بـ"البحوث الإسلامية": لا يجوز لسيدة رفع دعوى طلاق إذا تشيع زوجها

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 03:48 م
عضو بـ"البحوث الإسلامية": لا يجوز لسيدة رفع دعوى طلاق إذا تشيع زوجها محمد الشحات الجندى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز لسيدة أن ترفع دعوى طلاق أو خلع ضد زوجها إذا تبين لها أنه اعتنق المذهب الشيعى، نظرا لأن هذا الأمر لا يعنى أن الرجل قد كفر أو غير ديانته، موضحا أنه لا يجوز لسيدة سنية أن ترفض الزواج من شخص شيعى.

 

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن الشيعى شخص مسلم فى النهاية وبالتالى لا يمكن أن يتم رفض الزواج منه او تقديم دعوى قضائية للطلاق منه، موضحا أن الشيعة مسلمون.

 

وتابع الجندى :"يمكن  للمرأة السنية أن توضح لزوجها الشيعى خطأ مذهبه وانحرافه وتكتفى بالنصيحة وليس طلب الطلاق".

 

كانت الزوجة "ا.ا" أقامت دعوى طلاق ضد زوجها "ا .س" لاعتناقه المذهب الشيعى، وذلك أمام محكمة الأسرة بدمياط، مؤكدة أنها تضررت وعانت أشد المعاناة مع زوجها ووقعت خلافات شديدة بينهما، بسبب اتباعه للمذهب الشيعى وإجبارها على اتباع معتقداتهم والانضمام لدروس وجلسات بمنازل أصدقائه.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة