دفعت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها فى الدعوتين المقامتين أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم، لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.
ودونت الهيئة أربعة دفوع قوية فى تلك الدعوتين بناءً على رد جهاز الكسب غير المشروع - والتى حصل عليها اليوم السابع -، وهى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوتين لأنهما يتعلقان بعمل من أعمال القضاء، ثانيًا أن الدعوى الجنائية انقضت بناءً على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع الذى يتضمن قيام رجل الأعمال حسين سالم بدفع مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته للدولة للتصالح وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية والتى أكد عليها النائب العام بالموافقة على التصالح لعدم وجود ضرر بعد دفع المبلغ للدولة ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ثالثًا عدم وجود المصلحة من مقيمى الدعوى كونهم ليسوا طرف فى موضوع الدعوى، ورابعًا رفض الدعوى على أساس أن التصالح تم بناءً على مواد قانون الكسب غير المشروع الخاص بالتصالح.
وأكدت الهيئة تقديم مذكرة دفاعها فى الدعوتين بجلسة 8 نوفمبر القادم أمام المحكمة.
وكان على أيوب وحميدو جميل المحاميان، أقاما الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، ومحمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، أقام الدعوى رقم 67627 لسنة ٧٠ ق، وقررت المحكمة ضم الدعوتين، وطلب على أيوب المحامى التصريح باستخراج ملف الوساطة القطرى فى قضية التصالح إبان عهد الإخوان.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حيث ذكرت أنه تم الإعلان عن تصالح رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مع الدولة مقابل دفع مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته إلى تبلغ 7 مليارات، متسائلًا "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟، وهل التصالح يكون مقابل ذلك المبلغ الضئيل؟"، مطالبة بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم، وقالت الدعوى إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14مكرر، والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة