النيابة تستأنف على إخلاء سبيل صفوت عبد الغنى.. ودفاعه: "لا يجوز"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016 05:35 م
النيابة تستأنف على إخلاء سبيل صفوت عبد الغنى.. ودفاعه: "لا يجوز" صفوت عبد الغنى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإخلاء سبيل الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى فى تحالف دعم الإخوان رئيس المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية وعلاء أبو النصر الامين العام للحزب بضمان محل إقامتهما فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف.

وأكد مصدر قضائى أنه من المقرر أن يتم تحديد جلسة غد الأربعاء أو بعد غد الخميس على أقصى تقدير، لنظر الجلسة وذلك طبقا للقانون الذى يحدد نظر الاستئناف خلال 48 ساعة من تقديمه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ومن جانبه أكد عادل معوض محامى المتهمين، أنه سيتقدم بمذكرة لدفاعه أمام المحكمة يؤكد فيها أنه لا يجوز نظر به بالمخالفة للقانون، حيث إنه المقرر قانونا أن نص المادة 168 إجراءات جنائية قد نصت صراحة على ما يجوز لنيابة العامة استئنافه من القرارات الخاصة بالحبس الاحتياطى، حيث نصت على "ينفـذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا ألقانون وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 من هذا القانون وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً". أى أن ما يجوز للنيابة العامة استئنافه من قرارات الحبس الاحتياطى إعمالا للقانون هو أمر الإفراج المؤقت "إخلاء السبيل".

بينما حظر القانون على النيابة العامة استئناف القرار الصادر من غرف المشورة لكونه اكتسب نهائية تحصنه من الطعن عليه بطريق الاستئناف لا سيما وأن القرار صدر من محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة بناء على استئناف المتهمين للقرار الصادر بالحبس الاحتياطى.

كما حسمت المادة 427 الفقرة الأولى أنه للنيابة العامة فى مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضى التحقيق أو من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، ولا يجوز لها أن تستأنف أمر الإفراج الصادر فى مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة