الشيك هو عبارة عن محرر مكتوب وفق شروط مذكورة فى القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفا هو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لحامل الشيك وهو المستفيد.
وأوضح هانى الخطيب المستشار القانونى أنه من تعريف الشيك يفترض قيام علاقة بين ثلاثة وهما الساحب وهو من يصدر عنه الشيك ويحمل توقيعه، والمسحوب عليه وهو من يصدر عنه الشيك ويحمل توقيعه، والمستفيد وهو من يصدر الشيك لمصلحته ويحق له قبض المبلغ المثبت فيه.
وأشار إلى أن الفرق بين الشيك والكمبيالة يتمثل فى الآتى..
- الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه لأنه أداة وفاء، فى حين أن الكمبيالة تعتبر أيضا أداة ائتمان عندما تكون مضافة لأجل فهى أداة للوفاء.
- الشيك لا يحمل إلا تاريخا واحدا هو تاريخ تحريره، فى حين أن الكمبيالة تحمل تاريخين أحدهما لتحرير الكمبيالة والآخر للاستحقاق.
- الشيك يسحب عادة على أحد البنوك ومن ثم يرتبط الشيك بعمليات المصاريف، فى حين أن الكمبيالة يمكن أن تسحب على شخص طبيعى غير البنوك.
- الشيك يجب أن يكون له مقابل وفاء قائم وقت إصداره لأنه مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، على عكس مقابل الوفاء فى الكمبيالة الذى يشترط أن يكون موجودا فى يوم الاستحقاق.
- الشيك لا يجوز تقديمه للمسحوب عليه للقبول لأنه واجب الدفع ويقدم للمسحوب عليه للوفاء لا للقبول، فى حين أن الكمبيالة تقدم عادة للمسحوب عليه للقبول.
وأوضح الخطيب أنه لما كانت التفرقة الشكلية بين الشيك والكمبيالة قد لا تسعف فقد استلزم قانون جنيف الموحد بشأن الشيك ذكر كلمة "شيك" مكتوبة فى متن الصك نفسه وباللغة التى استعملت لتحرير هذا الصك.
تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الخدمات القانونية من هنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة