تنص المادة (97) من قانون العمل على أن للعامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما في السنة لمن أمضى عاما كاملا في الخدمة، وتزداد إلى 30 يوما بعد مضى 10 سنوات، أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين.
تنظيم مواعيد الإجازة
وقد أكدت المادة (98) أن لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد الإجازة بما يتفق مع مصلحة العمل، لكنه لا يملك حرمان العامل منها، كما ألزمت المادة بأن يحصل العامل على 15 يوما متصلة على الأقل كل سنة من إجازته.
إذا تم رفض الإجازة
وفي حال امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة السنوية أو تأجيلها بدون مبرر، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص لإلزام المنشأة بتنفيذ القانون، ويستحق العامل مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها إذا انتهت علاقة العمل.