وأضاف المصدر، أنه من حق المواطن تغيير اسمه بعد حصوله على حكم قضائى، عقب تقديمه الأسباب الكافية لذلك، حيث إن حفيدة اعتماد خورشيد، أكدت حدوث خلط بينها وبين جدتها الأمر الذى تطلب تغيير اسمها.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من حفيدة اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة مصرية، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها ليكون مريم بدلا من اعتماد، بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى.
وكانت الحفيدة أقامت دعوى حملت رقم 8172 لسنة 65 ق مطالبة بتغيير اسمها، وذلك لحدوث خلط بينها وبين جدتها، موضحة أنها تقدمت للجنة المختصة بمصلحة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الأول، إلا أنها فوجئت برفض طلبها دون سبب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1994، ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وناط بلجنة تشكل فى دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية، الفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة