"التعليم" تستعد لعرض مشروع قانون جديد على البرلمان.. المواد تنص على رفع غرامة إعادة القيد لـ200 جنيه.. وتحويل مستنفذى مرات الرسوب بالثانوية للتعليم الفنى.. وإعانة شهرية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 10 ديسمبر 2015 05:13 ص
"التعليم" تستعد لعرض مشروع قانون جديد على البرلمان.. المواد تنص على رفع غرامة إعادة القيد لـ200 جنيه.. وتحويل مستنفذى مرات الرسوب بالثانوية للتعليم الفنى.. وإعانة شهرية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة د. الهلالى الشربينى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- قصر الصفوف الدراسية بالتعليم المجتمعى الست إلى أربع سنوات حسب المستوى العقلى

- توفير وجبات وملابس وصرف إعانة شهرية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة



تستعد وزارة التربية والتعليم، لعرض مشروع قانون التعليم الجديد على البرلمان لإقراره وبدء تطبيقه فعليا، حيث يناقش الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مع المستشار القانونى للوزارة بعض التعديلات التى طالبت بها النقابة المهنية.

وقال أيمن لطفى، رئيس لجنة إعداد مقترح قانون التعليم، لـ"اليوم السابع"، إن المقترح الذى تقدم به المعلمون وتمت مراجعته من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية يتكون من 7 أبواب رئيسية، تضم الأحكام العامة والتعليم الأساسى ومرحلة التعليم الثانوى والتربية الخاصة والتعليم المجتمعى والتعليم الخاص بمصروفاته وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى 170 مادة، مشيرا إلى أن من أبرز التعديلات الجديدة تخصيص باب لطلاب التربية الخاصة والتعليم المجتمعى ورياض الأطفال، إضافة إلى أجور المعلمين حيث تم تخصيص نسب زيادة لهم.

وفى سياق متصل حصل "اليوم السابع" على أبرز التعديلات التى تضمنها القانون الجديد، حيث ذكرت إحدى مواد القانون أنه يعاقب والد الطفل أو المتولى أمره بغرامة مقدارها مائتى جنيها قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور دون عذر مقبول بعد إنذاره.

وحددت بعض مواد القانون نسب الزيادة لأجور المعلمين مصنفه حسب المرحلة، حيث تصل نسبة الزيادة لمعلم الصف الاول الابتدائي إلى 100 % من أساسى المرتب و75% بالنسبة لمعلم الصف الثاني والثالث الابتدائى، و50% لمعلمى الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى ، و 50% آخرى لرياض الآطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الأول الابتدائى.

وفيما يتعلق بالثانوية العامة، أكد القانون فى بعض مواد أنه يجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات ، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب ، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج ، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان رسما يحدد بقرار من الوزير، مع تحويل الطالب الذى يستنفذ مرات الرسوب إلى التعليم الفنى.

وبالنسبة للتعليم الفنى، أوضحت المادة 45 من الفصل الثالث، أنه ينشأ مجلس قومى للتعليم الفنى برئاسة وزير التربية والتعليم، ويضم رئيس قطاع التعليم الفنى ومستشارى المواد العملية والعلمية بالوزارة وبعض أساتذة الجامعات التطبيقية والتربوية وممثلين عن التعليم الفني من المديريات التعليمية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وطرق اختيار ونسب تمثيل هذا المجلس.

وحذرت المادة 127 من القانون، اعطاء دروس حصوصية، فنصت على" يحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان.

وأوضحت، بعض مواده، اعتبار مدارس المعاهد القومية والتى وصل عددها إلى 39 مدرسة على مستوى الجمهورية، مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة.

وفيما يتعلق بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد القانون فى الباب الرابع، أن الدولة تلتزم بدمج التلاميذ ذوى الإعاقات الطفيفة بمدارس التعليم العام بحيث يضمن لهؤلاء التلاميذ الحصول على حقهم الكامل فى التعليم دون تهميش أو إقصاء أو حرمان من أى نظام من نظم التعليم، مع صرف إعانة شهرية وملابس كاملة للتلاميذ لتحفيزهم على الحضور، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الحافز.

ونص القانون فى المادة 68 منه، على أنه تنشأ أقسام داخلية لرعاية الطلاب فى مدارس التربية الخاصة ويخصص قسم داخلى للطالبات منفصل عن البنين فى المدارس المشتركة وتتولى المديريات والإدارات التعليمية توفير الإشراف والرعاية الكاملة لهذه الاقسام، إضافة إلى صرف ثلاث وجبات للأقسام الداخلية ووجبة غذائية واحدة لتلاميذ الأقسام الخارجية، كما تصرف وجبة غذائية واحدة لكل من يشرف على الطلاب

وأوضح القانون أن التعليم المجتمعى متعدد الأنواع، مدارس الفصل الواحد مدارس صديقة الفتاة، ومدارس صديقة الأطفال فى ظروف صعبة " أطفال الشوارع "مدارس عمالة"، تخدم عمال الورش والمهن الحرفية المتسربين فى هذا السن على أن يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بإضافة أنواع أخرى أو إلغاء، موضحا أنه سيتم مساواة معلم التعليم المجتمعى فى جميع حقوقه الوظيفية بغيره من المعلمين وكذلك شروط التعيين.

وذكرت إحدى مواد القانون، أنه يمكن أن تكون شهادة التعليم المجتمعى منتهية لمن أراد ذلك ويمنح الطالب فى نهاية الدراسة شهادة إتمام الدراسة بمدارس التعليم المجتمعى وهى تعادل الشهادة الإبتدائية، كما يجوز حسب المستوى العقلى للدارسين أن تختصر الصفوف الدراسية الست إلى أربع سنوات وتوضح اللائحة التنفيذية ذلك.














مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة