مرصد الأزهر: ممارسة النساء للرياضة لها ضوابط شرعية والاختلاط ممنوع

الإثنين، 26 أكتوبر 2015 07:11 م
مرصد الأزهر: ممارسة النساء للرياضة لها ضوابط شرعية والاختلاط ممنوع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مرصد الأزهر الشريف إن ممارسة المرأة للرياضة يجب أن تتم بشروط، على رأسها أن تكون بين نظيراتها من النساء "أى فى حدود المجتمع النسائى"، بعيداً عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وذلك ردا على بيان حكم ممارسة الرياضة للمرأة المسلمة، ومشاهدتها من الجمهور الذى يضم الرجال والنساء، مسلمين وغير مسلمين.

وأضاف المرصد فى تقرير له، إن الإسلام حث على ممارسة الرياضة المفيدة النافعة، وجعلها أداة لتقوية الجسم، لأنه يريد أن يكون أبناؤه أقوياء فى أجسامهم، وفى عقولهم، وأخلاقهم، وأرواحهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف".

وأوضح المرصد أن ممارسة المرأة للرياضة لها ضوابط يجب أن تتوافر حتى تكون تلك الممارسة مشروعة ومنها: أن تكون هذه الرياضة تناسب طبيعة المرأة، وألا تخرجها عن حدود أنوثتها.

وأضاف أن من ضمن تلك الضوابط ألا تظهر مفاتنها بالصورة الفاضحة، وأنه يجب عليها أثناء ممارستها للرياضة، ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائر.

وشدد المرصد على عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق لها، فإن كانت الرياضة خطرة، أو يغلب على الظن أنها خطرة، سواء أكان هذا الأذى والضرر يُلْحَقُ بها، أم تُلْحِقُهُ هى بغيرها، فإنها ممنوعة، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر، ولا ضرار"، ألا يكون فى الرياضة مقامرة، ولا رهان.

وقال "وعليه فمعظم الرياضات جائزة للنساء، كما هى جائزة للرجال، فقد ثبت عند أحمد وأبى داود عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سفر قالت: "فسابقته فسبقته على رجلى، فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى، فقال: هذه بتلك".








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة