وجهت مؤسسة الأهرام الدعوة إلى عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية والثورية، للمشاركة فى ورشة العمل التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بتنظيمها لتقديم المقترحات الخاصة بتعديل قانون تنظيم الحق فى التظاهر والاجتماعات.
ومن أبرز الذين وجهت لهم الدعوة عمر الجندى، أمين سر جبهة الإنقاذ، وأميرة العادلى، القيادية بالجبهة، وشهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، وتامر جمعة أمين اللجنة القانونية بحزب الدستور، ومحمد السكرى، عضو الائتلاف الديمقراطى الثورى، ومصطفى شوقى وخالد السيد الأعضاء المؤسسين بجبهة طريق الثورة "ثوار"، وعلاء عصام أحد شباب الاتحاد التقدمى، الجناح الشبابى لحزب التجمع، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب الأحزاب.
ومن جانبه قال علاء عصام عضو اتحاد الشباب التقدمى إنه سيمثل حزب التجمع فى ورشة العمل غدا، مشيرا إلى أنه سيتبنى مشروع تعديل قانون التظاهر الذى أصدرته جبهة الإنقاذ والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى وقت سابق.
وأشار عصام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المقترح يطالب بإلغاء المادة السادسة من القانون والتى تنص على "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال، لأن الأفعال الواردة بها مثل تعطيل المواصلات وقطع الطرق والتخريب وحيازة الأسلحة معاقب عليها فى قانون العقوبات.
وأضاف "نطالب بإلغاء المادة السابعة" والتى تنص على "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على أرواح أو ممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر"، على أن تطبق مواد قانون العقوبات على الجرائم التى ترتكب أثناء التظاهر بما يخرجه عن سلميته، وهى الباب الثالث عشر (مواد 163-170 مكرر) لتعطيل وإتلاف الواصلات واستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات.
وتابع "سنقترح تعديل المادة الثامنة بحيث يكون الإخطار قبل يوم المظاهرة بـ48 ساعة وليس ثلاثة أيام، وتعديل المادة العاشرة بأن تتقدم الجهات الأمنية لقاضى الأمور الوقتية بطلب منع المظاهرة وتقدم ما لديها من أدلة على ما يهدد الأمن والسلمية فى المظاهرة، وتحصل على حكم بذلك، ويلجأ منظمو المظاهرة للطعن فى الحكم".
بالإضافة إلى تعديل المادة 10 و11 والتى تمنح زير الداخلية الحق فى منع المظاهرة التى تضر الأمن القومى بتظاهر ضد السلطة، ومنع اعتصام العمال جوه مصانعهم لمنع تعطيل الإنتاج، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا لحق العمل فى الدستور.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد أبوالفضل الأمين العام لحزب نصر بلادى
هم غربان شؤم !