"تنظيم الاتصالات" يحذر من اختراق المواقع وتخريب شبكات الاتصالات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014 11:23 ص
"تنظيم الاتصالات" يحذر من اختراق المواقع وتخريب شبكات الاتصالات صورة أرشيفية
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أي محولات لاختراق المواقع أو عمل أي تخريب أو إعاقة لخدمات الاتصالات أو تعطيل للشبكات على أي جهات أو مؤسسات أو شركات.

وقال الجهاز على موقعه الاليكترونى أن هذا التصرف يعتبر غير قانوني ويعرض مرتكبه للمسائلة القانونية طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وسوف يقوم الجهاز بالقيام بالخطوات الفنية لتأمين الشبكات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتنص المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من الخطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
المادة 72:
وتنص المادة 72 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
كما تنص المادة 78 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة