سعد الدين الهلالى

ذبائح الغرب واللحوم المستوردة «1»

الإثنين، 25 أغسطس 2014 11:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعددية الفقهية هى السبيل لعدم تمكين تجار الدين من استغلال بعض الأقوال الفقهية لمكاسب رخيصة

قضية الذبائح فى الغرب ولحومهم المستوردة من أخطر القضايا التى عبث بها مثيرو الفتن فى المجتمع شرقًا وغربًا، خاصة بعد تطور الحضارة الإنسانية وظهور ما يمكن تسميته بالصناعات الحيوانية وما تبعها من مجازر آلية وتجميد اللحوم وتعبئتها وتسويقها دوليًا، بالإضافة إلى تطور معنى الرفق بالحيوان بإفقاده الوعى عن طريق الصعق أو التخدير قبل ذبحه مما استغله دعاة الفرقة الإنسانية من تجار الدين الذين وصفوا أنفسهم بأصحاب الاتجاه الإسلامى فى محاولة بائسة للسيطرة على مقاليد الرأى العام وتوجيهه حيث شاؤوا فى أوساط المسلمين الأبرياء، وما يترتب على هذه السيطرة من مكاسب سياسية ومالية رخيصة لم يدفعوا لها ثمنًا إلا التدليس الفقهى بتعلية أقوال فقهية معينة تعتمد على ظاهر بعض النصوص الشرعية دون دلالاتها المقصدية عند فقهاء آخرين، والتعددية الفقهية التى تعظم كرامة الإنسان وتعلى من سيادته هى السبيل لتقارب الإنسانية وإبعاد شيطان العصبية عنها، كما أنها السبيل لعدم تمكين تجار الدين من استغلال بعض الأقوال الفقهية لمكاسب رخيصة يمدحون بها أنفسهم ويذمون غيرهم ممن اختار أقوالًا فقهية تغاير اختياراتهم. ومع ذلك فإن المصريين قد سادوا أنفسهم وما خيل عليهم شغب الفاشيين الدينيين، وهذا ما سنوضحه بعد عرض مسائل تلك القضية من تعريف الذبح، وبيان حقيقته وهل يجوز أن يكون من القفا، وحكم التسمية فيه، وحكم ذبائح أهل الكتاب ومن فى حكمهم، وحكم الذبح بعد تخدير المذبوح أو صعقه بما لا ينهى حياته.
أولًا: تعريف الذبح
يطلق الذبح فى اللغة على الشق، ثم استعمل فى قطع الحلقوم «مجرى النفس» ويسمى التذكية أو الذكاة. أما الذبح فى اصطلاح الفقهاء فهو أحد أدوات التذكية للحيوان التى هى سبب موصل لحل أكل الحيوان البرى سواء أكان فى حال الاختيار كما فى حال الذبح والنحر أم كان فى حال الضرورة كما فى حال العقر «الإصابة القاتلة للحيوان الشارد» أو حال صيد الكلب المعلم. ويدل لكل تلك الأنواع قوله تعالى: «إلا ما ذكيتم» (المائدة: 3)، وقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» (البقرة: 67)، وقوله تعالى: «فصل لربك وانحر» (الكوثر: 2)، وقوله تعالى: «فكلوا مما أمسكن عليكم» (المائدة: 4).
واختلف الفقهاء فى معنى الذبح أو النحر على مذهبين:
المذهب الأول: يرى أن الذبح هو فعل معين موصل لحل أكل الحيوان البرى اختيارًا، سواء أكان قطعًا فى الحلق «أعلى العنق» وهو المشهور بالذبح، أم فى اللبة «أسفل العنق» وهو المعروف بالنحر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ويترتب على هذا المذهب: أنه لا فرق بين الذبح وبين النحر من حيث حل أكل البهيمة بأحدهما.
المذهب الثانى: يرى أن الذبح هو قطع معين فى الحلق «أعلى الحلق» للحيوان البرى المقدور عليه إذا لم يكن إبلًا أو زرافًا، أما النحر فهو قطع معين فى اللبة «أسفل العنق» للإبل والزرافة، وهو مذهب المالكية. ويترتب على هذا المذهب: أنه لا يجوز نحر المذبوح كالأنعام والطيور، أو ذبح المنحور كالإبل والزرافة فإن فعل ذلك لم تؤكل إلا إذا دعت الضرورة كعدم وجود آلة ذبح أو نحر أو جهل صفة الذبح أو النحر، فذبح الإبل وهو معتقد أن فعله نحر، أو نحر الغنم وهو معتقد أنه ذبح. أما فى حال النسيان أو فى حال جهل حكم تحريم نحر الغنم أو تحريم ذبح الإبل فليس ذلك عذرًا مبيحًا لأكل الحيوان عند المالكية؛ لأن الله تعالى خص الإبل بالنحر فقال سبحانه: «فصل لربك وانحر» (الكوثر: 2)، وخص البقر بالذبح فقال سبحانه: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» (البقرة: 67).
ثانيًا: حقيقة الذبح
توارث الناس عملية الذبح التى تكون فى العنق، لأنه مجمع الأوداج الأربعة التى تصل جسد الحيوان برأسه، وهى الحلقوم (مجرى النفس)، والمرىء «مجرى الطعام»، وعرقان يحيطان بهما ويسميان بالودجين. فإذا قطع الذابح تلك الأوداج الأربعة فقد تم الذبح بغير خلاف، أما إذا قطع بعضها فهل يكون ذلك ذبحًا؟ أربعة مذاهب للفقهاء.
المذهب الأول: يرى أن الذبح يتم بقطع الحلقوم والمرىء، ولا يفسده ترك الودجين، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، وحجتهم هى أن المقصود من الذبح هو القطع المذهب للحياة على وجه السرعة، والحياة لا تبقى بعد قطع الحلقوم والمرىء غالبًا، أما إذا اكتفى بقطع الودجين فقد يبقى الحيوان حيًا وقتًا طويلًا، إذ هما عرقان كسائر العروق.
المذهب الثانى: يرى أن الذبح لا يتم إلا بقطع الأوداج الأربعة، وهو رواية عن أحمد اختارها أبوبكر وابن البنا وأبومحمد الجوزى وغيرهم. وحجتهم هى أن قطع الأوداج الأربعة مجمع عليه وقطع بعضها مختلف فيه، والأصل التحريم فلا يعدل عنه إلا بيقين، وقد أخرج أبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عباس وعن أبى هريرة قالا: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهى التى تذبح فتقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.
المذهب الثالث: يرى أن الذبح يتم بقطع أكثر الأوداج الأربعة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وحجتهم هى أن للأكثر حكم الجميع فيما بنى على التوسعة فى أصول الشرع، ثم اختلف الحنفيون فى تعيين أكثر الأوداج على ثلاثة أقوال.
1 - قال أبوحنيفة: أى ثلاثة من الأوداج الأربعة قطعها فقد تحقق الذبح، ويكون التسامح فى ترك أحد الأربعة.
2 - وقال أبويوسف: يجب قطع ثلاثة من الأربعة أوداج على أن يكون من الثلاثة الحلقوم والمرىء، لأن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر، فالحلقوم مجرى النفس والمرىء مجرى الطعام، والودجان مجريان للدم فيكتفى بأحدهما.
3 - وقال محمد بن حسن الشيبانى: يجب قطع أكثر الأربعة أوداج، فكل منها يجب قطع أكثره، لأن للأكثر حكم الجميع، أما إذا ترك واحدًا من الأوداج الأربعة فلا يكون ذبحًا صحيحًا.
4 - وقال المالكية: يجب فى الذبح قطع الحلقوم والودجين، لأن الحياة تنتهى بقطعها، أما فى النحر فيكون بالطعن فى اللبة طعنًا مفضيًا إلى الموت دون اشتراط قطع شىء من الأوداج الأربعة على المشهور، خلافًا للخمى، لأن وراء اللبة عرقًا متصلًا بالقلب يفضى طعنه إلى سرعة الموت.
المذهب الرابع: يرى أن الذبح يتم بقطع بعض الأوداج الأربعة مما يسرع الموت، فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئًا، وهو مذهب الظاهرية ونص عليه ابن حزم فى «المحلى»، وحجتهم هى فيما أخرجه الشيخان عن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما أُنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش».
ثالثًا: هل يجوز ذبح الحيوان من القفا؟
الأصل هو ذبح الحيوان من صفحة العنق، فإن وقع الذبح من القفا فقد اختلف الفقهاء فى حكم المذبوح على مذهبين فى الجملة.
المذهب الأول: يرى جواز ذبح الحيوان من القفا مع الإثم لزيادة الإيلام، وبشرط سرعة الذبح بحيث يكون قطع الحلقوم والمرىء والحيوان حى كما لو قطع يده ثم ذكاه، فإن كان قطع الحلقوم والمرىء فى حال وصل فيه الحيوان إلى حال الموت لم يحل، وهو مذهب الجمهور نص عليه الحنفية وبعض المالكية، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وصفها المرداوى فى «الإنصاف» بالمذهب، وهو أيضًا مذهب الظاهرية نص عليه ابن حزم فى «المحلى»، ونفى الإثم فيه، لأن الإيلام متحقق لا محالة بالذبح فلن يزيده أن يكون من القفا، وحجتهم هى أن القطع من القفا كالقطع من صفحة العنق، وإنما كان الإثم لزيادة الإيلام، فقد أخرج مسلم عن شداد بن أوس أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».
المذهب الثانى: يرى تحريم ذبح الحيوان من القفا وعدم حل أكله، وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب المالكية فى المشهور والحنابلة فى الرواية الثانية، وحجتهم هى أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لايصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو المخ الذى فى عظام الرقبة قبل أن يصل إلى موضع الذبح، فيكون بفعله قد قتل البهيمة بقطعه نخاعها الذى هو مقتل من مقاتلها قبل أن يذكيها فى موضع ذكاتها، والأصل فى قطع أوداج الذبح أن يكون الحيوان إذا رفعت عنه السكين المقطوع من القفا إذا ترك عاش، وهذا غير متحقق فى الذبح من القفا.
رابعًا: حكم التسمية فى الذبح
اختلف الفقهاء فى حكم التسمية، وهى ذكر اسم الله فى الذبح، على ثلاثة مذاهب.
المذهب الأول: يرى أن التسمية شرط لصحة الذبح عند التذكرة والقدرة، فمن تعمد تركها وهو قادر على النطق بها لا تؤكل ذبيحته، سواء أكان مسلمًا أم كتابيًا، ويكفى لإثبات التسمية عدم العلم بتسمية غير الله، فإن علمنا أن الذابح قد ذكر اسم غير الله عند الذبح لم تحل الذبيحة وإلا فالأصل هو ذكر اسم الله، وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وحجتهم:
1 - عموم قوله تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» (الأنعام»121)، فهذا نهى صريح عن أكل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها.
2 - عموم قوله تعالى: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين» (الأنعام: 118)، فهذا أمر للمؤمنين بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ويفهم منه النهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والمقصود ما تركت التسمية عليه عمدًا، لما أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف عن ابن عباس أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل». قالوا: ويقاس على المسلم فى هذا الحديث الكتابى، لأن الله تعالى أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فيشترط فيهم ما يشترط فينا.
المذهب الثانى: يرى أن التسمية سنة فى الذبح وليست شرطًا لصحة الذبيحة، وأن الممنوع هو ما ذبح لغير الله نصًا. وهو اختيار ابن رشد المالكى وإليه ذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وحجتهم:
1 - أن قوله تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» (الأنعام: 121) يعنى ما ذبح للأصنام؛ لأن هذا هو الفسق وليس مجرد الذبح، بدليل قوله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» (النحل: 115). أو يكون المعنى- كما قال الإمام أحمد- ولا تأكلوا الميتة بدليل سياق الآية فى قوله تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» (الأنعام: 121)، وذلك لأنهم كانوا يقولون: أتأكلون ما قتلتم- أى ذكيتم- ولا تأكلون مما قتل الله؟ يعنون الميتة، فأنزل الله تلك الآية.
2 - أن الله تعالى أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب بقوله سبحانه: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم» (المائدة: 5)، أى ذبائحهم وذبائحنا- كما قال ابن عباس- وليس مطلق طعامهم أو طعامنا، لأنهم يأكلون الخنزير والدم، ولا يحل لنا شىء من ذلك، ونحن نأكل الشحم والجمل واليهود لا يأكلونه، قالوا وأهل الكتاب لا يتورعون فى التسمية، ومع ذلك فقد أحل الله لنا ذبائحهم، وقد أخرج البخارى عن عائشة أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «سموا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر. قالوا: وإذا صحت ذبائح غير المسلمين من غير تسمية عند الذبح فلأن تحل ذبائح المسلمين من غير تسمية أولى.
3 - أخرج الطبرانى والدارقطنى والبيهقى بسند ضعيف، عن أبى هريرة قال: سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «اسم الله على كل مسلم»، وفى لفظ: «على فم كل مسلم». قالوا: وهذا عام فى الناسى والمتعمد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
المذهب الثالث: يرى التفريق بين ذبح المسلم وبين ذبح غيره، فإن كان الذابح مسلمًا فلا تحل الذبيحة إلا بالتسمية، وإن كان الذابح كتابيًا فتحل الذبيحة بغير تسمية، بل إن ذكر الذابح من أهل الكتاب عند الذبح اسم عيسى عليه السلام أو العذراء أوالصليب مع اسم الله فلا يضر، وإنما الذى يضر هو إخراج المذبوح قربة لذات غير الله، لأنه الذى أهل به لغير الله، وهو قول بعض المالكية نص عليه الإمام الدردير (ت: 1201هـ) فى «الشرح الصغير»، وإليه ذهب الإمام أحمد فى رواية، وروى عن بعض الصحابة والتابعين منهم العرباض بن سارية وأبوإمامة وأبوالدرداء ومكحول وغيرهم، يدل لذلك ما قاله الصاوى من أئمة المالكية المتأخرين (ت: 1241هـ) فى «حاشيته»: «والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إن ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو فى أعيادهم وأفراحهم فيؤكل مع الكراهة ولو تبركوا فيه باسم عيسى أو الصنم، كما يتبرك أحدنا بذكر الأنبياء والأولياء»، ولو قال: باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل إذا لم يجمع معه ذكر الله، وإلا أكل، وقال فى «المجموع»: «ما ذبحوه لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره، لأنه يعلى ولا يعلى عليه، وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح لولى، وإن قصدوا التقرب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكلها»، ويقول ابن قدامة من أئمة الحنابلة (ت: 620هـ) فى «المغنى»: «قال حنبل سمعت أبا عبدالله قال: لا يؤكل يعنى ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم لأنه أهل لغير الله به، وروى عن أحمد إباحته، وسئل عنه العرباض بن سارية فقال كلوا وأطعمونى. وروى مثل ذلك عن أبى أمامة الباهلى وأبى مسلم الخولانى، وأكله أبو الدرداء وجبير بن نفير، ورخص فيه عمرو بن الأسود ومكحول وضمرة بن حبيب، لقوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» (المائدة: 5)، وهذا من طعامهم». وللحديث بقية بإذن الله تعالى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة