القضاء فى أبواب العبادات يعنى عند الفقهاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعاً. وقد أجمع الفقهاء على وجوب القضاء بترك أو إفساد الصيام المفروض للقادر عليه. فمن ترك يوماً أو أياماً من رمضان، أو أفسد صيام كفارته أو نذره، وكان قادراً على الإعادة وجب عليه القضاء إلا ما روى عن بعض السلف فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا حيث يرى ابن عمر وابن عباس أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما.
وقضاء الصوم يكون على التراخى إلا فى قضاء شهر رمضان حيث وقع فيه خلاف بين الفقهاء؛ لحلول رمضانات أخرى لو قدرت له الحياة، فكيف يقضى من فات عليه رمضان آخر. وكذلك فيما لو مات قبل أن يقضى ما فاته من صيام واجب. لأجل هذا وجب تفريع هذه القضية إلى مسألتين، على الوجه الآتى:
المسألة الأولى: تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى حلول رمضان التالى
اختلف الفقهاء فى حكم تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى حلول رمضان التالى بسبب اختلافهم فى صفة القضاء، وذلك على مذهبين.
المذهب الأول: يرى أن قضاء شهر رمضان على التراخى بلا قيد، وهو مذهب الحنفية، والمزنى من الشافعية، ووجه محتمل عند الحنابلة، وإليه ذهب الظاهرية. وحجتهم : (1) عموم قوله تعالى: «فعدة من أيام أخر» (البقرة: 185)، فهذا عام فى كل أيام الدهر من حياته. (2) أن قضاء الأيام الفائتة من صيام الواجب واجب، فلم يجب عليه فى تأخيره فدية. أى أن القضاء له حكم الأداء؛ لأن كلا منهما يسمى صياماً واجباً، ولا تجب الفدية فى الأداء فكذلك لا تجب الفدية فى القضاء. ويترتب على هذا المذهب أنه لا كفارة بالتأخير فى قضاء رمضان حتى ولو حل رمضانات أخرى.
المذهب الثانى: يرى أن قضاء شهر رمضان موسع إلى حلول رمضان التالى، فإن حل رمضان جديد وعليه أيام من شهر رمضان الفائت وجب عليه القضاء مع كفارة - كغرامة التأخير - وهى عبارة عن إطعام مسكين، وتسمى فدية. وهذا مذهب الجمهور، قال به المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة. وحجتهم ما روى عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة أنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. ويترتب على هذا المذهب أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يحل رمضان التالى بغير عذر وإلا أثم، ومن تأخر حتى حل عليه رمضان التالى وجبت عليه فدية التأخير.
وقد اختار المصريون مذهب الحنفية ومن وافقهم من بعض الشافعية والحنابلة ومذهب الظاهرية الذين قالوا بوجوب قضاء الفائت من شهر رمضان عند القدرة عليه دون أى كفارة أو فدية بسبب التأخير، ولو فات عليه رمضانات كثيرة؛ عملاً بالتيسير على الناس حتى لا يتفلتوا من الالتزام الشرعى. ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور القائل بوجوب كفارة (فدية إطعام مسكين) كغرامة تأخيرية لا تغنى عن القضاء إذا حل رمضان آخر من باب التجرؤ على الجمهور، أو من باب البخل فهم أكثر الشعوب كرمًا وبذلًا للطعام. وإنما من باب حق الاختيار الفقهى من بين المذاهب المعتبرة والأقوال صحيحة الاستنباط بحسب المصلحة المتوخاة والتى يقدرها كل مكلف، وليست حكراً على فئة.
المسألة الثانية: تأخير قضاء الصيام الواجب كرمضان والنذر، بغير عذر حتى وفاة المكلف اختلف الفقهاء فى حكم تأخير قضاء الصيام الواجب، كالفائت من شهر رمضان أو أيام النذر بالصوم حتى وفاة المكلف، وذلك على ثلاثة مذاهب.
المذهب الأول: يرى أن الصوم المفروض تسقط فرضيته بالموت فى حق أحكام الدنيا، ولا متعلق بهذا الصيام. وهو القول الجديد عند الشافعية. وحجتهم أن الصوم عبادة بدنية لا تدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الموت قياساً على الصلاة. وقد أخرج النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة».
المذهب الثانى: يرى أن صوم رمضان المفروض بأصل الشريعة أو صوم النذر يوجب الفدية بالكفارة بعد الموت، ويشترط لإخراجها أن يوصى بها فتكون من ثلث الوصية. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية وبعض الشافعية فى وجه. وحجتهم ما أخرجه ابن ماجه والترمذى وصحح وقفه عن ابن عمر، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً». قالوا: فأسقط القضاء وأمر بالكفارة، لكنها لا تصح إلا بالوصية حتى تتحقق النية.
المذهب الثالث: يرى أن صوم رمضان المفروض بأصل الشريعة أو صوم النذر لا تسقط فرضيته بالموت حتى يصام عنه. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعى فى مذهبه القديم وهو قول ابن حزم الظاهرى، وروى عن أبى ثور والحسن واسحاق. وحجتهم ما أخرجه الشيخان عن عائشة، أن النبى - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، وهذا عام فى كل صيام واجب.
وقد اختار المصريون مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية الذين قالوا بوجوب الفدية بالكفارة بعد الموت عن الأيام التى لم يقض صومها بغير عذر فى حال الوصية بها، وذلك من شدة العاطفة التى يتحلى بها المصريون مع ذويهم، وليس لكونه قول الجمهور، ولذلك رأينا كثيراً من المصريين يصومون عن ذويهم الذين ماتوا وعليهم صيام أخذاً بما ذهب إليه الإمام الشافعى فى مذهبه القديم وما قال به ابن حزم الظاهرى، وتركوا مذهب الجمهور فى هذه المسألة؛ لأنه لا يشبع عندهم التعلق بالأهل والأحبة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة