وحصرت الإفتاء هذه المبطلات الصوم فيما يلى، أولها تعمد إدخال عَيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد. والجوف عند الفقهاء: ما يلى حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أى واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.
وتعمد الإيلاج فى فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال، وخروج الْمَنِى عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، الاسْتِقَاءة، وهى تعمُّد إخراج القىء، أما من غَلَبه القىء فلا يفطر به، وخروج دم الحيض، خروج دم النفاس، الجنون، الرِّدَّة.

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة