الكحول روح الخمر، أى مادتها الفعالة لإحداث السكر، وقد تم مؤخراً استخدام الكحول فى الصناعات الدوائية والعطرية، وهذا ما أثار الخلاف الفقهى المعاصر فى مشروعية هذا الاستخدام بناء على الخلاف الفقهى القديم فى طهارة عين الخمر والمسكرات، وقد سبق أن ذكرنا أن الفقهاء اختلفوا فى طهارتها على أربعة مذاهب، وذكرنا منها مذهبين:
المذهب الأول: يرى نجاسة عين الخمر والمخدرات كالبول والدم المسفوح، وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به بعض الحنفية وهو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهرى. وذكرنا حجته من قبل.
المذهب الثانى: يرى طهارة عين الخمر والمخدرات، وهو قول ربيعة شيخ الإمام مالك وابن الماجشون من فقهاء المالكية والليث بن سعد والإمام المزنى صاحب الإمام الشافعى وداود الظاهرى. وحجتهم:
«1» أن لفظ النجس ولفظ الرجس جاء فى كتاب الله بمعنى الإثم والنجاسة المعنوية، وسبق بيان ذلك من قبل.
«2» أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أمر بإهراق الخمر بعد نزول تحريمها لعدم شربها وليس لنجاستها؛ لأنها لو كانت نجسة لأمرهم بإلقائها فى الخلاء كما فى قضاء الحاجة أما أن يتركهم يلقونها فى طرقات الناس فهذا دليل على عدم نجاستها لأنها قد تصيبهم فى الطرقات ولم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من يأتى إلى المسجد أن يغسل ما يصيبه منها، فقد أخرج الشيخان عن أنس قال: كنت ساقى القوم فى منزل أبى طلحة، وكان خمرهم يومئذٍ الفضيخ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا ينادى: «ألا إن الخمر قد حرمت». قال: فقال لى أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت فى سكك المدينة، وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أنس أن أبا طلحة سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا».
«3» أن تحريم الخمر لا يعنى الحكم بنجاستها ماديًا لعدم التلازم بين حكم الشرب وبين حكم النجاسة، فقد يكون تحريم الشرب للقذر وليس للنجاسة مثل تناول المخاط، وقد يكون لضرره كالسم، وقد يكون لكونه سببًا للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت الآية الكريمة فى شأن الخمر، كما ذكره النووى فى «المجموع».
«4» أن أصل الخمر طاهر بالإجماع وهو عصير العنب والتمر ونحوهما، فلا يجوز الحكم بتنجيسها بالتخمر الذاتي؛ لأن الأصل فى الطاهر بقاؤه على طهارته ما لم يرد عليه من غير ذاته ما ينجسه. ويؤكد هذا المعنى أن الخمر إذا تخللت بنفسها أى صارت خلاً فإنه يحكم بطهارته بالإجماع مما يدل على أن النجاسة لمعنى السكر، فهى نجاسة معنوية وليست مادية.
«5» أن الأمر بغسل آنية أهل الكتاب والمجوس قبل استعمالها فيما ورد من حديث أبى ثعلبة الخشنى فى صحيح البخارى وغيره كان لأكلهم الخنزير مع نجاسته بالإجماع ولم يكن من أجل الخمر بدليل ما ورد من الإذن فى آنية الخمر دون سبق غسلها فيما أخرجه مسلم عن بريدة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام». كما أخرج مسلم عن بريدة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا».
المذهب الثالث: يرى أن حكم الطهارة والنجاسة لا يختلف باختلاف الخمر والمسكرات وإنما يختلف باختلاف الاحترام وعدمه، فالخمر والمسكرات المحترمة طاهرة العين وهى التى اتخذت للخل، وقيل هى التى لم تتخذ للسكر كما لو كان عنده عصير فتخمر بغير قصد التخمير أو كان يقصد التخليل. أما الخمر والمسكرات غير المحترمة وهى المتخذة للسكر فهى نجسة العين كالبول والدم المسفوح. وهذا وجه عند الشافعية وإليه ذهب بعض الحنابلة. وحجتهم: أن الخمر المحترمة لم تسقط ملكيتها عند صاحبها لوجوب ضمانها بالإتلاف وصحة بيعها وإيداعها فلزم أن نحكم بطهارتها؛ لعدم صحة التعامل فى النجاسات.
المذهب الرابع: يرى أن حكم الطهارة والنجاسة يختلف باختلاف الخمر عن المسكرات، أما الخمر فهى نجسة العين كالبول والدم المسفوح، وأما المسكرات من غير الخمر فهى طاهرة العين إذا وقعت على البدن أو الثوب لا تنجسه، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ورواية عن محمد بن الحسن، وهو وجه عند الشافعية وصفه النووى بالشذوذ فى المذهب وليس هو بشىء. وحجتهم:
«1» أن الخمر محرمة بالإجماع بخلاف المسكرات من غيرها فقد اختلف الفقهاء فى إباحتها وضوابطها، فاقتضى أن يكون لها حكم أخف من الخمر فحكمنا بنجاسة الخمر للتغليظ فى التحريم، وحكمنا بطهارة المسكرات من غيرها احترامًا للخلاف الفقهى حتى نمنع الفتنة بين المسلمين فى مسألة خلافية.
«2» أن الحكم بالطهارة يدور مع حكم الحل، والحكم بالنجاسة يدور مع حكم التحريم، فإذا كانت الخمر محرمة بالإجماع فهذا دليل على نجاستها. وإذا كانت المسكرات من غيرها تحل بضوابط عند أبى حنيفة وأبى يوسف فهذا دليل على طهارتها عندهم.
وقد اختار المصريون قول بعض أهل العلم الذين قالوا بطهارة عين الخمر والمسكرات بمعنى أنها لو وقعت على البدن أو الثوب لم تنجسه، وهو قول ربيعة وابن الماجشون والليث والمزنى والشوكانى والصنعانى، وقريب من هذا القول ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف من القول بطهارة المسكرات من غير الخمر لعدم تحريمها عندهم بضوابط خاصة، وهو وجه ضعيف عند الشافعية احترامًا للخلاف الفقهى. وأما الخمر فقد اتفقوا فى حكمها مع الجمهور على القول بنجاسة عينها، وأيضًا قريب من اختيار المصريين ما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة من القول بطهارة الخمر المحترمة وهى التى تتخذ كمرحلة سابقة لصناعة مشروعة مثل الخل أو التى تصير خمرًا بغير قصد، ويترتب على اختيار المصريين هذا أنه لا حرج فى استخدام الكحولات كغسول مطهر للجراثيم، أو كعطور فى الاستخدام الظاهرى، وغير ذلك من الصناعات الكحولية المشابهة.
وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى نجاسة الخمر والمسكرات كالبول والدم المسفوح؛ لما يترتب عليه من تحريم التعامل مع الكحولات فى المطهرات الطبية والصناعات العطرية ونحوها مما لا يستغنى عنه الناس فى الأجل المنظور ويوقعهم فى حرج فقهى يعارض قول الله تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» «الحج: 78».
ولم يكن اختيار المصريين لقول بعض أهل العلم دون مذهب الجمهور فى هذه المسألة تشهيًا أو تجرؤًا على الجمهور، وإنما كان لممارسة حقهم الشرعى فى الموازنة بين الأقوال الفقهية الصادرة من أهل الذكر من حيث آثارها التطبيقية فى واقع الناس، فما يرونه ميسرًا أو رافعًا للحرج أو محققًا لمصالح معيشية أخذوا به ولو كان من أحد الفقهاء المعتبرين، وما يرونه مضيقًا أو معنتًا أو مانعًا من تحقيق الحوائج والمصالح العامة احترموه كاتجاهٍ فقهى ولم يأخذوا به فى حياتهم العملية ولو كان من أكثر الفقهاء، وإنما وقروه واحترموه لكونه فقهًا وليس لكونه الأقرب إلى الصواب لمجرد كثرة القائلين به؛ لأن اختلاف الفقهاء مبنى على اختلافهم فى فهم الدليل وتوجيهه. وهذا لا يمنع حق العامة شرعًا من تسويد قول فقهى على قول فقهى آخر بمعيار الفطرة التى يعرفونها، حتى لا يصير الجمهور أوصياء على العامة فى الدين، وهذا ما جاء الأمر النبوى به صريحًا فيما أخرجه أحمد بإسناد حسن أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لوابصة بن معبد: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
يعني الخمرحلال ولا حرم
عايزين الخلاصة نشرب ولا ما نشرب نبيذ
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد لطيف
الى رقم 1